السيد الخوئي

77

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 69 ) : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم - مثلاً - وادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم ، فالقول قول الراهن مع يمينه ( 1 ) . ( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادّعى القابض البيع ، والمالك الإجارة ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة ، وعلى مدّعي البيع إثبات مدّعاه ( 2 ) . هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 406 / كتاب الرهن ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 402 / كتاب الرهن ب 17 ح 1 .